خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف [١] ، لوجودهما في الأخبار [٢] ، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات. والظاهر إرادة المثال [٣] ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.
( مسألة ٢ ) : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة [٤]. بل
______________________________________________________
فيدل على نفي الرخصة لغيرهما. وعليه لا بد من التصرف في غيره. وحينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن جعفر (ع) على كون الجحفة ميقاتاً اضطرارياً ، وصحيح معاوية على كون الرجل ـ الذي أحرم من الجحفة ـ من متوطني المدينة ، ويكون وجه السؤال : توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة. وأما صحيح الحلبي فمورده من جاوز الشجرة وليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. والأقوى ـ إذا ـ ما هو المشهور.
[١] ذلك ظاهر الجواهر ، فإنه فسر الضرورة ـ المذكورة في الشرائع ـ بقوله : « التي هي المرض ، والضعف ».
[٢] يشير به إلى خبر أبي بكر الحضرمي ، فقد اشتمل عليهما. وإلى خبر أبي بصير ، فقد ذكر فيه العلة ، وهي المرض.
[٣] كما هو ظاهر الأصحاب ، حيث أطلقوا ولم يخصوا الحكم بهما.
[٤] كما صرح به في المدارك ، وتبعه في المستند ، وحكاه عن الدروس أيضاً. وقال في الجواهر : « ثمَّ لا يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول ، فلو عدل عن طريقه ـ ولو من المدينة