______________________________________________________
لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة » (١). مضافاً إلى النصوص ـ المتقدمة وغيرها ـ المتضمنة : أن مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة ، الظاهرة في التعيين.
وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة : جواز الإحرام من الجحفة اختياراً. واستدل لهما بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في مواقيت الإحرام : « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » (٢) ، وصحيح معاوية بن عمار : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (ع) : لا بأس » (٣) ، وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (ع) : من الجحفة. ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً » (٤) ولأجلها تحمل نصوص تعيين مسجد الشجرة على الأفضل. وأما خبر عبد الحميد المتقدم ، فمن المحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) : « من دخل المدينة .. » الحصر بالإضافة إلى ذات عرق ، وإلا فمفروض السؤال فيه خوف البرد ، وهو من الضرورة. وكذلك خبر أبي بصير ، إذ يحتمل أن يكون المراد منه الاعابة بلحاظ ترك الأفضل ، واعتذاره (ع) : بأنه عليل عن ذلك أيضاً. وعلو مقامه الشريف عند أهل المدينة يقتضي ذلك ، وهو الذي يناسب جداً مع قوله (ع) : « الجحفة أحد الوقتين ». نعم خبر الحضرمي ظاهر في حصر الرخصة في المريض والضعيف ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.