( مسألة ١٠ ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [١].
( مسألة ١١ ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه [٢].
( مسألة ١٢ ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما في القواعد وغيرها. إذ لا اعتبار بالنطق ، وإنما الاعتبار بالنية. وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن رجل أحرم قبل التروية ، فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة. قال (ع) : ليس عليه شيء ، فليعقد الإحرام بالحج » (١). لكن ظاهره نية العمرة غلطاً ، لا التلفظ بالعمرة والنية غلطاً ـ أيضاً ـ لا أثر لها كاللفظ ، لأن التأثير في الفعل إنما يكون للداعي النفسي ، لا للنية غلطاً ، فيكون المدار عليه لا عليها.
[٢] قد تقدم ـ في بعض مباحث نية الصلاة ـ الإشكال في ذلك ، وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. والنية لما كانت بها قوام العنوان ، فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون. فراجع ذلك المبحث ، وتأمل.
[٣] يعني : بالمنوي. ذكره جماعة من الأصحاب ، كما في الحدائق. وفي الجواهر : « صرح به غير واحد .. ». ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة (٢). ونحوه خبر أبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب إحرام حديث : ١.