______________________________________________________
الصلاح مولى بسام الصيرفي ، قال : « أردت الإحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد » (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا أردت الإحرام بالتمتع ، فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. أحرم لك شعري ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب » (٢). وظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوي في غير التلبية.
قال في المدارك : « والأفضل أن يذكر ـ في تلبية عمرة التمتع ـ الحج والعمرة معاً ، على معنى : أنه ينوي فعل العمرة ـ أولاً ـ ثمَّ الحج بعدها ، باعتبار دخولها في حج التمتع. لقوله في صحيحة الحلبي : إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معاً ، لبيك » (٣) وهو في محله. وما في بعض النصوص من أنه يهلّ بالحج ، محمول على ذلك قطعاً.
هذا وفي المنتهى : « لو اتقى كان الأفضل الإضمار. وروى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : بأي شيء أهل؟ فقال (ع) : لا تسم حجاً ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعاً ، وإلا كنت حاجاً » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإحرام حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإحرام حديث : ٤.