والظاهر تحققه بأي لفظ كان [١]. والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار [٢] ، وهو أن يقول : « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك (ص) ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه. فان عرض شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ».
______________________________________________________
وعن منصور بن حازم قال : « أمرنا أبو عبد الله (ع) أن نلبي ، ولا نسمي شيئاً. وقال : أصحاب الإضمار أحب إلي » (١). وعن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : الإضمار أحب إلي ، ولم يسم » (٢). وإنما قلنا : أن ذلك على سبيل التقية جمعاً بين الأخبار ». ولا بأس به ، كما في المدارك.
[١] لأن اختلاف النصوص في اللفظ يدل على عدم خصوصية في لفظ بعينه.
[٢] روى في الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال : « لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة .. ( إلى أن قال ) : فاذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصل على النبي (ص) ، وتقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استحباب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك .. ( إلى أن قال ) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٦.