استحقاق الأجرة بالنسبة ما أتى به من الأعمال [١]. وهو مشكل ، لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه ، وعدم فائدة فيما أتى به. فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها. وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضاً.
( مسألة ١٨ ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله [٢].
( مسألة ١٩ ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى : الحلول في مقابل الأجل ـ [٣] لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها. والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع ، في أن إطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى :
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة. فراجع.
[٢] بلا خلاف أجده بيننا ـ كما اعترف به بعضهم ـ بل عن الغنية : الإجماع عليه. كذا في الجواهر ، ونحوه في كشف اللثام. فان ذلك مقتضى الخطاب. ولا سيما بملاحظة كونه عقوبة له على ما صدر منه ، فلزوم ذلك في مال غيره يحتاج الى دليل مفقود.
[٣] قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة. الكلام في ذلك ، وأن التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال. سواء أكان في الذمة أم في الخارج. وكما أن إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذلك إبقاؤه في الذمة. وليس ذلك مبنياً على ظهور الكلام في التعجيل ، كي يدعي :