إيكال التعيين الى ما بعد.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب [١] ، إلا إذا توقف التعيين عليها. وكذا لا يعتبر فيها التلفظ [٢]. بل ولا الاخطار بالبال ، فيكفي الداعي [٣].
( مسألة ٥ ) : لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته [٤] ،
______________________________________________________
المعين بلحاظ التعيين الآتي. ولأجل ذلك يتضح الفرق بين الفرض وبين ما إذا نوى المردد ثمَّ عين بعد ذلك ، فإنه في أول الأمر لم ينو الخصوصية لا تفصيلاً ولا إجمالاً.
[١] تقدم في نية الوضوء وغيرها وجه ذلك ، خلافاً للمشهور.
[٢] كما في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ، وإلى الأصل ـ : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول؟ فقال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك. وإن شئت أضمرت الذي تريد » (١). ونحوه خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي (٢). ويحتمل أن يكون المراد بالإضمار الإسرار في التلفظ.
[٣] كما تحقق ذلك في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات.
[٤] كما أشرنا إليه آنفاً ، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الإحرام
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٢.