الإجمالي ، حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين [١]. وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع
______________________________________________________
إلى آخر كلامه.
وفيه : ما لا يخفى ، فان ما ذكره ، من أنه لا يخرج عنه بالفساد ، لا أثر له فيما نحن فيه ، وقد عرفت في تحقيق مفهومه وجهه. وما ذكره ـ ثانياً ـ ممنوع. ولو سلم فهو للدليل. نظير ما ورد في العدول من صلاة إلى صلاة ، فإنه لا يدل على عدم وجوب التعيين في الصلاة.
وقد استدل أيضاً بما رواه العامة ، من أن النبي (ص) : خرج من المدينة لا سمى حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء ، وهو بين الصفا والمروة (١) وهو كما ترى ، فإن الرواية ـ لو صحت ـ فإنما تدل على قصور في التشريع ، لا قصور في التعيين ، فإنه (ص) إنما قصد ما هو المشروع بخصوصياته ، إذ لا تعين حينئذ زائداً على ذلك.
[١] فاذا كان ما يعينه الحج فقد نوى الحج من الأول ، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر ، وهكذا .. اللهم إلا أن يكون المعتبر هو التعيين مع قطع النظر عن التعيين ، ولا يكفي التعيين الآتي من التعيين. لكنه غير ظاهر. ودعوى : أنه قبل التعيين اللاحق لا تعيين للمأتي به. مدفوعة ، ضرورة كون المكلف قد قصد ما يعينه لاحقاً فاذا كان ما يعينه هو الحج ـ مثلاً ـ فقد قصد الحج من الأول ، لكنه لعدم معرفته بما يعينه لا حقاً لا يعرف المعين حين النية ، لكنه لا يقدح في حصول التعيين الإجمالي. والظاهر جريان مثل ذلك في أجزاء الصلاة ، فالتكبير إذا وقع منه بنية ما يعينه بعد ذلك ـ من ظهر أو عصر ـ فقد نوى التكبير
__________________
(١) سنن البيهقي الجزء : ٥ الصفحة : ٦ باب : أنه (ص) لم يعين الحج وينتظر القضاء.