ولا يشترط ذكر اسمه [١] ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف [٢].
( مسألة ٨ ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة [٣]. ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة. وما دل من
______________________________________________________
« لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم ـ مع تعددهم ـ إلا بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه .. ». ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب عنه راجع الى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.
[١] اتفاقاً ، كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي : « إن رجلاً سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ فقال (ع) : إن الله لا تخفى عليه خافية » (١) ، ونحوه.
[٢] كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف » (٢) وقريب منه غيره.
[٣] لا مجال للتأمل في ذلك ، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها. والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا ، وقد تعرض له جماعة ، منهم : العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية : قول بالفساد ، وآخر : بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.