هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. فالمدار على حصولها بعد الانقلاب [١].
وأما المكي إذا خرج الى سائر الأمصار مقيماً بها ، فلا يلحقه حكمها في تعيين التمتع عليه [٢]. لعدم الدليل ، وبطلان القياس. إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن ، وحصلت الاستطاعة بعده ، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى [٣]. وأما إذا كانت بقصد المجاورة ، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا [٤]. نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة ، فعلى القول بالتخيير فيها ـ كما عن
______________________________________________________
وبالجملة : لا تعتبر الاستطاعة من البلد ، ولا الاستطاعة إلى البلد ، بل تكفي الاستطاعة إلى الحج وما يتعلق به مما لا بد منه ، سواء أكان مستطيعاً من البلد وإليه أم لم يكن.
[١] ينبغي أن يكون الكلام هو الكلام فيما كانت الاستطاعة قبل الإقامة لكن في ظهور الإجماع على عدم انتقال الفرض تأملاً.
[٢] كما نص على ذلك في المدارك والجواهر وغيرهما ، معللاً بما ذكر في المتن.
[٣] لصدق النائي ، فيشمله عموم الحكم. وفي الجواهر : « كما هو واضح ».
[٤] أما في الصورة الأولى فلصدق كونه من حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.