يظهر من صاحب الجواهر ، من اعتبار استطاعة للنائي في وجوبه. لعموم أدلتها. وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج ، وأما الشرط فعلى ما عليه ، فيعتبر بالنسبة إلى التمتع [١].
______________________________________________________
[١] في الجواهر ـ بعد أن حكى عن بعضهم : أنه لا يشترط ـ في وجوب الحج عليه ـ الاستطاعة المشروطة له ولو إلى الرجوع إلى بلده ، بل يكفي فيه استطاعة أهل مكة. لإطلاق الآية ، وكثير من الأخبار. إلى آخر ما حكاه ـ قال : « إلا أن الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ضرورة انسباق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع ، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله .. ».
أقول : النزاع المذكور لا يتضح له وجه محصل ، لأن الفرق بين الاستطاعة من البلد والاستطاعة من مكة ـ أو الموضع القريب ـ من وجهين أحدهما : من حيث الابتداء. وقد تقدم أنه لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون من البلد ، فلو سافر اختياراً أو قهراً إلى الميقات ، فاستطاع هناك استطاعة شرعية منه الى مكة ثمَّ الى الرجوع الى بلده وجب عليه الحج الإسلامي ، وإن لم تكن له استطاعة من البلد ، إما لفقد المال أو لغيره. وكذا لا تكفي في وجوب حج الإسلام إذا كان مستطيعاً من البلد غير مستطيع من مكانه ، وثانيهما : من حيث الانتهاء. وقد تقدم أيضاً أنه إذا كان منصرفاً عن الرجوع الى بلده لا يعتبر في وجوب حج الإسلام الاستطاعة إليه ، بل تكفي الاستطاعة إلى الموضع الذي يقصد الإقامة فيه بعد رجوعه من الحج ولو كان قريباً إلى مكة ، وأنه لا تكفي الاستطاعة إلى البلد إذا كان رجوعه الى بلده ضرراً عليه أو حرجاً ، بل لا بد من الاستطاعة الى ذلك المكان.