( مسألة ١ ) : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة ـ وهي ميقات أهل الشام ـ اختياراً [١]. نعم يجوز مع الضرورة ، لمرض ، أو ضعف ، أو غيرهما من الموانع. لكن
______________________________________________________
معروفاً من صدر الإسلام إلى اليوم ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. بل الغريب وقوع الاختلاف المذكور على النهج المزبور ، كما لا يخفى. وأما النص ـ في صحيح ابن سنان ـ على أنه ستة أميال عن المدينة فغير ظاهر ، لجواز اختلاف المتحاذيين مسافة بالنسبة إلى مكان ثالث كما نشير إليه في الميقات التاسع.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من نادر. لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) قال : « سألته عن قوم قدموا المدينة ، فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام ـ يعني : الإحرام من الشجرة ـ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها. قال (ع) : لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة » (١) ، وخبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : خصال عابها عليك أهل مكة. قال : وما هي؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله (ص) أحرم من الشجرة. فقال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً » (٢) ، وخبر أبي بكر الحضرمي قال : « قال أبو عبد الله (ع) : إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة ـ وقد كنت شاكياً ـ فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله (ص)
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٤.