( مسألة ٣ ) : لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكن من العود إليها ـ لضيق الوقت أو لعذر آخر ـ ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه [١] ، وحجه [٢] ، على المشهور [٣] الأقوى ، ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً [٤] واما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب ، وأن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات [٥].
______________________________________________________
والتذكرة ذلك أيضاً. وظاهره : الميل إليه ، لأنه استدل له برواية عاصم ولم يتعرض للمناقشة فيها. وفي المستند : « ومقتضى بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام ، كما حكي الفتوى به عن جمع. وهو الأحوط ، بل الأظهر ». ولأجله تشكل دعوى لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيحين ، بدعوى الإجماع في المدارك ، فيحملان على خصوص صورة إرادة مكة من دخول الحرم ، كما في مجمع البرهان.
[١] كما في الشرائع وغيرها من كتب المحقق. وفي القواعد وعن النهاية والاقتصاد والسرائر وغيرها. لأنه مقتضى إطلاق دليل التوقيت ، الموجب لبطلان الإحرام من غير الوقت.
[٢] كما حكي التصريح به عن جماعة منهم. لفوات الكل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم في الشرائع والقواعد وغيرهما اقتصر على ذكر بطلان الإحرام ، ولم يتعرض فيها للنسك. ولكن الظاهر منهم ذلك لما عرفت.
[٣] وفي الجواهر : « وفاقاً للأكثر المشهور ، بل ربما يفهم من غير واحد : عدم الخلاف فيه بيننا ».
[٤] يعني : أداؤه في السنة اللاحقة.
[٥] الموجب لترك الحج إذا كان واجباً عليه ، أو الموجب للدخول