من كونها أعم [١] لا وجه له. ومن الغريب ما عن آخر ، من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن [٢]. ثمَّ الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً ، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ، ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده [٣]. فلا وجه لما
______________________________________________________
فيما ذكر في المدارك ـ تبعاً لما في المسالك ـ بقوله : « وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه ». ومثله ما ذكره في الجواهر.
وبالجملة : الظاهر من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة ، لا في مقام إلحاق المجاور قبل السنتين بالنائي ، ولا في مقام الالحاقين معاً. فلاحظ.
[١] قد عرفت أنه صريح المدارك والجواهر. ونسبه ـ في الأول ـ إلى إطلاق النص ، وكلام الأصحاب.
[٢] حكاه في الجواهر عن بعض الحواشي. وفي المسالك : أنه باطل مخالف للنص والإجماع ..
[٣] قال في المسالك : « وهل ينتقل ، فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان ، أقربهما ذلك. خصوصاً مع كون الإقامة بنية الدوام .. ( إلى أن قال ) : نعم لو قيل : إن الاستطاعة تنتقل ـ مع نية الدوام من ابتداء الإقامة ـ أمكن ، لفقد النص النافي هنا. لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة ، فإن استطاعة مكة سهلة سريعة غالباً لا تتوقف على زمان طويل .. ».