لإمكان الاستفادة من الأخبار. والأحوط الثاني [١] ، لكون الحكم على خلاف القاعدة. هذا ولا يلزم التجديد في الميقات [٢] ،
______________________________________________________
أن له عليه أن يخيط ثوبه ، فيقول : بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي ، فيكون مشتملاً على التمليك ، فإرجاع أحد المضمونين الى الآخر غير ظاهر.
اللهم إلا أن يقال : إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه ، لأن وروده في ذلك المقام يستوجب القصد الى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثاً للوارث ، ولو كان خالياً عن التمليك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تمَّ ذلك لم يرد في العهد ، إذ لا قرينة على هذا التمليك ، لا حالية ولا مقالية. فالبناء على دخول العهد واليمين في النصوص غير ظاهر. ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذر ، ولم يتعرضوا للعهد ولا لليمين. نعم لو تمت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع. فالتفصيل بين العهد واليمين أضعف الوجوه.
ودونه في الضعف العموم ، فإن رواية أبي بصير قد عرفت الاشكال فيها. وحملها ـ بقرينة الإجماع على عدم العمل بظاهرها ـ على غيرها يقتضي الخصوص لا العموم. فاذاً المتعين ما هو ظاهر الأصحاب ، وهو الاختصاص بالنذر ، لا غير.
[١] يشكل بأن الثاني وإن كان أحوط من جهة ، لكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر ، والمقام من قبيل الدوران بين محذورين.
[٢] وإن حكي عن المراسم والراوندي. فإنه لا وجه له بعد صحة الإحرام المنذور. وأشكل منه ما حكي عن بعض القيود ، من أنه إذا نذر إحراماً واجباً وجب تجديده في الميقات ، وإلا استحب. فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر.