المشهور ـ يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي [١].
( مسألة ٤ ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢]. واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه [٣]. ذهب إليه جماعة [٤] ، بل ربما يسند الى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب إن شاء » (١). المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك (٢) ، بدعوى : عدم خصوصية للجهل
______________________________________________________
وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة. وقد عرفت دعوى ظهور الإجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة.
[١] هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى. أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر ، لاختصاصها بأهل مكة ، فلا تشمل المقام.
[٢] بلا إشكال :
[٣] بضم الميم : اسم مكان الإهلال ، على وزن اسم المفعول.
[٤] حكي عن الشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن سعيد ، والمحقق في النافع ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت.