والنسيان ، وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع [١]. وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ عليها (١) ، بعد دعوى : أن الرجوع الى الميقات غير المرور عليه [٢].
ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها. واليه ذهب جماعة أخرى [٣]. لجملة أخرى من الأخبار [٤]
______________________________________________________
والعلامة في جملة من كتبه.
[١] هذا وما بعده ذكرهما في الحدائق ، وجعلهما مما يمكن الاستدلال به على هذا القول. والاشكال عليهما ظاهر.
[٢] فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عبر عليه ، ويجوز له الإحرام منه ، كما استدل به في الحدائق للقول الثاني. وهو متين. وسيأتي من المصنف (ره) الموافقة له.
[٣] منهم الشهيد في الدروس ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة. ولعل منهم كل من أطلق الإحرام من الميقات ، كالمحقق في الشرائع وغيره.
[٤] منها مرسل حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر (ع) : « قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي. وإن أراد أن يحج عن نفسه ، أو أراد أن يعتمر ـ بعد ما انصرف من عرفة ـ فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج الى الوقت. وكلما حول رجع الى الوقت » (٢) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) الآتي : أنه قال : « من حج معتمراً في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.