فصل في أقسام العمرة
( مسألة ١ ) : تنقسم العمرة ـ كالحج ـ إلى واجب أصلي ، وعرضي ، ومندوب. فتجب بأصل الشرع على كل مكلف ـ بالشرائط المعتبرة في الحج ـ [١] في العمر مرة.
______________________________________________________
ماله ، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك » (١). وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج » (٢). ولعلها في المتبرع دون الأجير ، كما عليه حمله في الوسائل.
فصل في أقسام العمرة
[١] هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي كشف اللثام : « للإجماع ، والنص من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ) (٣). لشمول حجه للعمرة ، وتصريح الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق. قال عمر ابن أذينة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ). يعني : به الحج دون العمرة؟ قال (ع) لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً ، لأنهما مفروضان » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب العمرة حديث : ٧.