بالكتاب ، والسنة [١] ، والإجماع [٢]. ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فان الله تعالى يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. » [٣]. وفي صحيحة الفضيل :
______________________________________________________
[١] كذا في كلام جماعة ، منهم كاشف اللثام ، والنراقي ، وصاحب الجواهر. لكن دلالة الكتاب على الوجوب غير ظاهرة ، فإن العمرة لم تذكر في الكتاب إلا في قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. ) (١). والظاهر منه وجوب الإتمام ، لا وجوب العمرة. وإلا في قوله تعالى : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ .. ) (٢). ودلالته أخفى.
[٢] ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. وفي المستند : « بالإجماع المحقق والمنقول مستفيضاً .. ». ونحوه كلام غيرهما. والمنسوب إلى العامة : القول بالاستحباب.
[٣] قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال (ع) : العمرة المفردة ، ثمَّ يذهب حيث شاء. وقال (ع) : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ... ). وإنما نزلت العمرة بالمدينة » (٣).
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) البقرة : ١٥٨.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب العمرة حديث : ٢.