« في قول الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .. ). قال (ع) : هما مفروضان » [١]. ووجوبها ـ بعد تحقق الشرائط ـ فوري كالحج [٢]. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها ، وإن لم تتحقق استطاعة الحج [٣] كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها. والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما ، وأنهما
______________________________________________________
[١] كذا فيما يحضرني من نسخة الكتاب. لكن الظاهر أنها صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) (١). والنصوص الواردة في وجوبها كثيرة. فراجع الوسائل وغيرها.
[٢] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. وحكي عن السرائر : نفي الخلاف فيه ، وعن التذكرة : الإجماع عليه. ودليله كلية غير ظاهر ، لو لا الإجماع. وفي كشف اللثام ـ بعد ما حكى عن المبسوط والسرائر وجوب الفورية ـ قال : « لم أظفر بموافق لهم ولا دليل ، إلا على القول بظهور الأمر فيه .. ». نعم في عمرة التمتع ـ التي هي جزء من الحج ـ ظاهر ، لما دل على وجوبه فوراً ، فيدل على وجوبها كذلك. كما أنه بناء على أن مقتضى اللام وجوب الفورية ـ كما تقدم في مبحث نذر الحج ـ بدل قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ... ) على فورية العمرة ، بضميمة ما ورد في تفسير الحج فيها بما يشمل العمرة (٢).
[٣] هذا هو المشهور شهرة عظيمة ، كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب العمرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب العمرة حديث : ٧. وقد تقدم ذكر الرواية في أول الفصل.