فإنه لا يجوز دخولها إلا محرماً ، إلا بالنسبة الى من يتكرر دخوله وخروجه ، كالحطاب ، والحشاش [١]. وما عدا ما ذكر مندوب.
______________________________________________________
لوجوب مقدمة الواجب شرعاً.
لكن عرفت : أن الوجوب في المقام عقلي للتخلص من الحرام ، لا شرعي من باب وجوب مقدمة الواجب ، إذ لا مقدمية بين الإحرام ودخول مكة ، سواء أكان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. ونظير المقام : وجوب الوضوء لمس المصحف ، ووجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. وقد تقدم في بعض المسائل التعرض لذلك. فراجع.
[١] بلا خلاف ـ في الجملة ـ ولا إشكال. لصحيح رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : « وقال أبو عبد الله (ع) : إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (ص) فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً » (١). بناء على أن المنصرف إلى الذهن منه : أن ذكر الحطابة والمجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك ، كالحجارة ، والجصاصة ، وغيرهم. ولذلك جعل المستثنى ـ في كلام الأصحاب ـ من يتكرر منه الدخول. والظاهر من الحطابة والمجتلبة من كان مهنته ذلك ، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار ، لا مجرد بنائه على التكرار ، كما لو كان له مريض ، أو زرع يتكرر الخروج منه والدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة ، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه وإن كان في الشهر مرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب الإحرام حديث : ٢.