______________________________________________________
ولأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام ، فإنه قال : « إلا المتكرر دخوله كل شهر ، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج ، كالحطاب ، والحشاش ، والراعي ، وناقل الميرة ، ومن كان له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه للحرج. وقول الصادق (ع) في صحيح رفاعة .. ». ثمَّ ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر.
وحاصل الاشكال : أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة والحطابة الوقوع في الشهر مرات ، ولا يكفي التكرار في الشهر مرة. وأشكل منه ما في الجواهر ، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة والحطابة في مقابل الاستثناء في الشهر ، فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. فإن الظاهر من الأصحاب وإن كان استثناء قسمين ، لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر في الأولين سبق الإحرام ، بخلاف الاستثناء في الثاني فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام ، كما أشار إليه في الجواهر في آخر كلامه. فراجع. وليس وجه المقابلة : أنه لا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة ، فإن ذلك خلاف المفهوم من المجتلبة والحطابة ، كما عرفت.
ثمَّ إن المصنف (ره) لم يستثن من دخلها بعد الإحرام قبل شهر ، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. وفي الذخيرة : « لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أصل الحكم. ولكن اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام .. ». وكأن وجه إهماله اعتماده على ما سيذكره في المسألة الثانية من مسائل : ( فصل : صورة حج التمتع .. ). وقد اختار هناك ، عدم وجوب الإحرام وإن كان الدخول بعد الشهر من الإحلال ـ فضلاً عن الإحرام ـ وتوقف في وجوبه إذا كان بعد شهر من خروجه. فلاحظ كلماته هناك ، وتأمل.