( مسألة ١٩ ) : الواجب من التلبية مرة واحدة [١]. نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع [٢]. خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام [٣] ، وعند اليقظة ، وعند الركوب
______________________________________________________
فاذا نسيها في الميقات ثمَّ ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات. لكن دليله غير واضح ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها ، والنسيان عذر في تركها. فتأمل.
[١] كما صرح به في السرائر وغيرها ، بل الظاهر أنه إجماع. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] إجماعاً كما قيل. وتقتضيه النصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ بعد الأمر بالتلبية ، وذكر كيفيتها ـ : « تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها. ( إلى أن قال ) : وأكثر من ذي المعارج ، فان رسول الله (ص) كان يكثر منها » (١). وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك .. ( إلى أن قال ) : وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت ، وكلما هبطت وادياً ، أو علوت أكمة ، أو لقيت راكباً ، وبالأسحار » (٢).
[٣] كما في الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام : « لم أر لمن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.