بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأولى ، كما قد قيل [١].
( مسألة ٢٧ ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [٢]. بل الظاهر جواز التجرد منهما [٣] ، مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
( مسألة ٢٨ ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتقاء عن البرد والحر [٤].
______________________________________________________
[١] يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام.
[٢] كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر : أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل ، بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام : « عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال (ع) : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم. فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » (١).
[٣] كل ذلك للأصل.
[٤] بلا خلاف فيه ، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر » (٢) وفي مصحح معاوية بن عمار
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ١