المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات [١] ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه [٢] ، فلا تجب الإعادة حينئذ. هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً ـ بل أو ناسياً أيضاً ـ نزعه وصح إحرامه [٣] ، أما إذا لبسه
______________________________________________________
وحينئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة ، بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله ، فلا يكون لبس القميص حال الإحرام منافياً لنية الإحرام. ولذلك صح الإحرام حينئذ ووجب نزع الثوب.
نعم مقتضى إطلاق الصحيح ـ كإطلاق الفتوى ـ عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم ، والنسيان للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم ، من التعليل بقوله (ع) : « أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » (١). الاختصاص بحال الجهل ، فلا يشمل حال العلم بالموضوع والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به ، فيحمل على حال الجهل لا غيره ، ويرجع الى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند ، ومخالف لإطلاق الفتوى ـ كما عرفت حكايتها في الدروس ـ فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم ، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه.
[١] كأنه يريد أن نية الإحرام هو العزم ، لا أنه نفس الإحرام.
[٢] قد عرفت أن ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر المنافاة بينه وبين لبس القميص ، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.
[٣] تقدم ما يتعلق بذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في المسألة السابقة.