المراد بالحج عمرته ، حيث أنها أول أعماله [١]. نعم يكفي أي موضع منها كان ولو في سككها. للإجماع ، وخبر عمرو ابن حريث عن الصادق (ع) : « من أين أهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق » (١). وأفضل مواضعها المسجد [٢] ، وأفضل مواضعه المقام ، أو الحجر [٣].
______________________________________________________
التقية. ومنها : أنه يحرم ـ في مورد السؤال ـ وجوباً أو استحباباً ، ثمَّ يجدده بمكة. ولكن الحمل على التقية في فعل الصادق (ع) خلاف نقل الكاظم (ع). ولا سيما مع تعبيره عن المخالفين بـ : ( بعض هؤلاء ) الظاهر في التوهين. وأما الحمل على الافراد فلا يناسب الجواب عن السؤال عن المتمتع. وأما الحمل على التجديد فبعيد عن إطلاق الحكم في الجواب.
[١] فيه تأمل ، فإن الرواية كالصريحة في أن الإحرام كان بالحج مقابل العمرة. ولا سيما بقرينة التعليل : بأن لكل شهر عمرة. فتعيين الأسهل من هذه المحامل صعب جداً. ولو أمكن تخصيص الأدلة الأول بهذا وإخراج مورده منها كان هو المتعين.
[٢] اتفاقاً ، كما في المدارك ، وعن الحدائق وغيرها.
[٣] مخيراً بينهما. حكي عن الهداية ، والفقيه. والنافع ، والمدارك ، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (٢). وعن النافع والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد : التخيير بين المقام وتحت الميزاب. وفي الشرائع : الاقتصار على المقام ، ومثله جملة من الكتب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم ذكر الرواية قريباً.