وما في خبر إسحاق [١] عن أبي الحسن (ع) ، من قوله (ع) : « كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » حيث أنه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، محمول على محامل [٢] ، أحسنها : أن
______________________________________________________
المستحبات لا مجال لدلالتها على الوجوب. وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع) : لا. قلت : فالقاطنين بها؟ قال (ع) : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن يتمتعوا. قلت : من أين؟ قال (ع) : يخرجون من الحرم. قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال (ع) : من مكة نحواً مما يقول الناس » (١). ونحوها خبر حماد (٢). وقد تقدما في حكم المقيم بمكة سنتين. لكن ذيلها ربما يوجب الإشكال في دلالتها.
[١] رواه عنه صفوان بطريق صحيح قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ، ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن. قال (ع) : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج. قلت : فان دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال (ع) : كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » (٣).
[٢] منها : أنه (ع) أحرم مفرداً لا متمتعاً. ومنها : الحمل على
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.