بخصوصية الطريق المعين [١] ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه. والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيدية. لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به ، لأنه حينئذ متبرع بعمله. ودعوى : أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه ، فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الاجزاء ـ كما ذهب إليه في الجواهر [٢] لا وجه
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن الصحة في المقام تنافي كلمات الأصحاب في مقام آخر. فكأن الرواية هي الفاصلة بين المقامين. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والثلاثين (١) من الفصل السابق.
[٢] قال فيها : « وإن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به ، فقد يتخيل ـ في بادي النظر ـ عدم استحقاق شيء ـ كما سمعته من سيد المدارك ـ لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافه ، ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه ، وليس هو صنفاً آخر ، وليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه ـ مثلاً ـ بأولى منه بذلك .. ». ثمَّ استدل على ذلك بأصالة احترام عمل المسلم.
أقول : قد عرفت أن أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضي الضمان. وأما ما ذكره من مثال : خياطة بعض الثوب ، وعدم
__________________
(١) راجع صفحة : ٣٦١ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.