هو ، لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدعى [١]. وربما تحمل على محامل أخر [٢]. وكيف كان لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيداً
______________________________________________________
الإجارة يوجب التعين ، عملاً بنفوذ العقد. وإنما الذي يوجب موافقتها للقواعد أن يكون ذكره من باب المثال لا لخصوصية فيه ، فيكون موضوع الإجارة حقيقة الطريق الكلي الجامع بينه وبين غيره وإن كان اللفظ قاصراً عنه. ولعل المراد ذلك وإن بعد عن ظاهر التعبير.
[١] العمدة في الاشكال على الرواية هذه الجهة ، فإنه لم يظهر من الرواية أن السؤال كان عن جواز العدول تكليفاً وعدم الإثم فيه ، أو كان عن جوازه وضعاً واستحقاق الأجرة ، أو عن صحة الحج وبراءة ذمة المنوب عنه به ، كل ذلك غير ظاهر. لكن الاقتصار في الجواب على الصحة يقتضي كون السؤال عنها دون الآخرين ، فتسقط الرواية عن صحة الاستدلال بها على المقام.
[٢] فعن الذخيرة : أن قوله : « من الكوفة » متعلق بقوله : « أعطى » وعن المدارك : أنه صفة لقوله : « رجلاً ». وعن السيد الجزائري : حملها على ان الشرط خارج عن العقد ، وهو لا يجب الوفاء به عند الفقهاء وعن المنتقى : أنه ليس من باب الإجارة بل على وجه الرزق.
وكل هذه المحامل بعيدة ، فإن قرينة المقابلة بين : « من الكوفة » و : « من البصرة » تقتضي أنه متعلق بالحج ، فلا مجال للاحتمالين الأولين واما احتمال الجزائري فهو خلاف ظاهر السؤال. واما احتمال المنتفى فهو لا يوجب الموافقة للقواعد ، لأن البذل إذا كان مشروطاً بالحج من الكوفة فمع عدم الشرط يكون المبذول مضموناً على المبذول له.