وإن كان في الحج البلدي ، لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عين تعين ، ولا يجوز العدول عنه الى غيره [١]. إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف [٢] ، فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صح ، واستحق تمام الأجرة. وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه ، فالقول بجواز العدول مطلقاً [٣] ، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية [٤] ضعيف. كالاستدلال له بصحيحة حريز : « عن رجل أعطى رجلاً حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجة » (١). إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب [٥]. مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث
______________________________________________________
[١] أخذاً بدليل النفوذ والصحة.
[٢] فلا تعيين حينئذ ، وإنما الصادر مجرد التعبير. لكنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أن الحج من الكوفة أكثر ثواباً وأعظم أجراً ، لما فيه من بعد المسافة.
[٣] حكي عن الشيخ في المبسوط. وفي المستند : حكاه عن الشيخين والقاضي ، والحلبي والجامع ، والإرشاد ، وغيرهم.
[٤] حكي عن الشرائع. لكن المذكور فيها : عدم جواز العدول إن تعلق بذلك غرض. انتهى ، ونسبه في الجواهر إلى المشهور.
[٥] هذا المقدار لا يوجب موافقتها للقاعدة ، لأن التعيين في عقد
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.