ومن يمر عليها من غيرهم ، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها [١].
الرابع : يلملم [٢] ،
______________________________________________________
[١] إجماعاً محققاً ، حكاه جماعة. ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : « كتبت اليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مئونة شديدة ، ويعجلهم أصحابهم ، وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء ، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب : إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة » (١).
وقد يستدل له : بأدلة نفي العسر والحرج (٢). وبالنبوي : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » (٣). لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.
[٢] هو جبل ، كما في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق : أنه واد ، وكذا عن شرح الإرشاد للفخر. ويقال له : الملم ، بل قيل : إنه الأصل ، فخففت الهمزة. وقد يقال له : يرمرم. قيل : وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان لليعقوبي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) دل على ذلك الايات والأخبار ، أما الآيات فهي على سبيل الإشارة كالآتي : البقرة : ١٨٥ ، المائدة : ٦ ، الحج : ٧٨ وأما الأخبار فهي : الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.