بل ولو اختياراً [١].
( قد تمَّ كتاب الحج بعون الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين )
______________________________________________________
عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها. قال (ع) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » (١).
[١] كما يقتضيه المصحح الثاني. مضافاً الى الأصل. وقد يتوهم ـ من اقتصار جماعة على ما في مضمون المصحح الأول ـ : عدم جواز الزيادة اختياراً. لكنه بعيد ، مخالف للأصل والنص. والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
إلى هنا انتهى ما أردنا شرحه من كتاب العروة الوثقى من مباحث الحج ، في جوار الحضرة العلوية المشرفة ، عند غروب اليوم السابع من شهر شعبان ، سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية. والحمد لله تعالى كما هو أهله ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢