مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى : عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين [١].
ثالثها : أنه أدنى الحل. نقل عن الحلبي ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين [٢]. لجملة ثالثة من الأخبار [٣].
______________________________________________________
يتمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة. وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحب أن يتمتع ـ في أشهر الحج ـ بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج. فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها » (١) ، وخبر إسحاق بن عبد الله : « سألت أبا الحسن (ع) عن المقيم بمكة ، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ قال (ع) : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين » (٢).
[١] هذه الدعوة في محلها. لكن لا على نحو تشمل المقام ، بل تختص الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة.
[٢] وفي المدارك : أنه يحتمل قوياً ، وعن الكفاية : أنه استحسنه ، وعن الأردبيلي : أنه استظهره.
[٣] منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع) : لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قلت : والقاطنون بها؟
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٠.