التوزيع على الجهات الأربع ، فيكون من كل جهة اثنا عشر ميلاً [١]. منافية لظاهر تلك الأخبار [٢]. وأما صحيحة حريز ـ الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلاً ـ فلا عامل بها. كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي ، الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة [٣]. وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان [٤] ،
______________________________________________________
لا يساعد على الأقل منها. بل الظاهر اختصاصه بأهل مكة لا غير ، فان مواضعهم هي التي حاضرة مع المسجد الحرام لاجتماعها معه ، وأما الخارج عن مكة من المواضع فهي غير حاضرة مع المسجد ، لعدم اجتماعها معه. مع أنه لو سلم ذلك فرواية التحديد بالثمانية والأربعين تكون مفسرة للمراد وشارحة له ، على وجه يجب الخروج عن ظاهر الكلام لأجلها.
[١] هذه دعوى ادعاها ابن إدريس (ره). وفي كشف اللثام والجواهر : حاول في ذلك رفع الخلاف بين الأصحاب.
[٢] من دون ملجئ إلى ذلك.
[٣] على ما عرفت الإشارة إليه. يظهر ذلك لمن لا حظ كتب الأصحاب.
[٤] بل يظهر من كلماتهم أن فيه قولين ، فعن المبسوط ، أنه قال : « كل من كان بينه وبين المسجد اثنا عشر ميلاً من جوانب البيت .. ». ونحوه كلامه في الاقتصاد والجمل ، ومثله ما في التحرير : « من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلاً .. ». لكن في القواعد قال : « من نأى عن مكة باثني عشر ميلاً من كل جانب .. ». ونحوه غيره. وهذا الاختلاف يحتمل أن يكون اختلافاً بمحض العبارة ، ومراد الجميع