وهو مقطوع بما مر [١]. أو دعوى : أن الحاضر مقابل للمسافر ، والسفر أربعة فراسخ [٢]. وهو كما ترى. أو دعوى : أن الحاضر ـ المعلق عليه وجوب غير التمتع ـ أمر عرفي ، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً. وهذا ـ أيضاً ـ كما ترى [٣]. كما أن دعوى : أن المراد من ثمانية وأربعين
______________________________________________________
« بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقاً ، خرج ما دون اثني عشر ميلاً بالإجماع ، فيبقى الباقي .. ». وذكره في الجواهر وجهاً لما اختاره. وقد تقدم بعض هذه النصوص في أول المبحث. وعليه فالمراد من الأصل أصالة العموم ، لا الأصل العملي. وإلا فمقتضى الأصل الاحتياط بالجمع ، للعلم الإجمالي.
[١] فإن الدليل الخاص مخصص للعام. على أن ثبوت هذا العموم محل إشكال ، فإن الظاهر أن الخطابات إنما هي للنائي. ضرورة انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة ، ومشروعية القران والافراد في الجملة ، فكيف يصح مثل هذا العموم؟!.
[٢] هذا الاستدلال مذكور في كشف اللثام وغيره ، وحكاه في المستند والجواهر عنهم. وتوجيهه في غاية الصعوبة ، لأن المراد من الحاضر في الآية إذا كان بمعنى مقابل المسافر ، كان مرجع الآية الشريفة إلى أن من كان أهله مسافرين عن المسجد الحرام فعليه التمتع ، وإذا لم يكن أهله مسافرين بل حاضرين فعليه القران أو الافراد ، وهذا المعنى أجنبي عن المراد بها بالمرة ، ضرورة أن المراد التوطن في الموضع القريب والبعيد ، لا المسافرة والحضور. وبالجملة : الاستدلال على النحو المذكور غريب.
[٣] فان العرف كما لا يساعد على الأزيد من الاثني عشر ميلاً