والقول : بأن حده اثنا عشر ميلاً من كل جانب ـ كما عليه جماعة [١] ـ ضعيف لا دليل عليه إلا الأصل ، فإن مقتضى جملة من الاخبار : وجوب التمتع على كل أحد ، والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور [٢].
______________________________________________________
بما قبله. وكذا التشويش الواقع في متن خبر زرارة ، فإن قوله (ع) فيه : « دون عسفان وذات عرق » ظاهر في أن الثمانية والأربعين دون عسفان وذات عرق ، مع أن المذكور في كلماتهم أنهما على مرحلتين ، فلا تكون الثمانية والأربعون دونهما بل تكون نفسهما.
هذا ، ولا يخفى أن الإشكالات المذكورة لا تصلح لرفع اليد عن مفاد الصحيح المعول عليه ، فان الطائفتين الأخريين لا عامل بهما ، فلا يصلحان لمعارضته. واختلاف الأخبار في ذات عرق وعسفان لا يهم ، لأنه ـ بعد ما تحقق خروجهما عن الحد ـ لا بد من تأويل الصحيح ، وطرح خبر أبي بصير لمخالفته للإجماع. ولو فرض عدم تحقق خروجهما عن الحد واحتمال دخولهما فيه فالاختلاف يكون اختلافاً في الموضع ، لا في الحد والحكم الذي هو محل الكلام. وأما التشويش فلا يقدح في دلالة الصحيح على التحديد على وجه ظاهر. واشتمال الرواية على بعض أمور مشكلة إذا لم يقدح في دلالتها على الحكم لا يقدح في حجيتها.
[١] اختاره في الشرائع والقواعد ، ونسبه في كشف اللثام : إلى المبسوط ، والاقتصاد ، والتبيان ، ومجمع البيان ، وفقه القرآن ، والروض والجمل ، والعقود ، والغنية ، والكافي ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع والإصباح ، والإشارة. وفي الجواهر : أنه أقوى.
[٢] هذا الوجه ذكره في المستند دليلاً على القول المذكور. قال (ره) :