ركعتيه ، فتحل له النساء. ثمَّ يعود إلى منى لرمي الجمار ، فيبيت بها ليالي التشريق ـ وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ـ ويرمي في أيامها الجمار الثلاث. وأن لا يأتي إلى مكة ليومه ، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ـ ومثله يوم الثاني عشر ـ ثمَّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد. وإن أقام إلى النفر الثاني ـ وهو الثالث عشر ـ ولو قبل الزوال ـ لكن بعد الرمي ـ جاز أيضاً. ثمَّ عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شيء من ذلك ، على الأصح [١]. كما أن الأصح الاجتزاء
______________________________________________________
[١] يقتضيه ما تضمن نفي البأس عن التأخير ، كمصحح إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال (ع) : تعجيلها أحب إلي. وليس به بأس إن أخره » (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (٢) ونحوهما غيرهما.
وعن جماعة : المنع من التأخير ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال (ع) : يوم النحر » (٣) ، وصحيح منصور بن حازم : « سمعت أبا عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب زيارة البيت حديث : ٥.