كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام ـ لمرض أو إغماء ـ ثمَّ زال وجب عليه العود الى الميقات إذا تمكن ، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه. وإن تمكن العود في الجملة وجب. وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره [١]. لمرسل جميل عن أحدهما (ع) : « في مريض أغمي عليه ، فلم يفق حتى أتى الموقف [٢]. قال (ع) : يحرم عنه رجل ». والظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل ، ويجنبه عن محرمات الإحرام ، لا أنه ينوب عنه في الإحرام [٣]. ومقتضى هذا القول عدم وجوب
______________________________________________________
[١] قال في القواعد : « ولو لم يتمكن من نية الإحرام ـ لمرض وغيره ـ أحرم عنه وليه ، وجنبه ما يتجنبه المحرم ». وحكي في كشف اللثام ذلك عن الأحمدي ، والنهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ، والمهذب ، والجامع ، والمعتبر. وفي الدروس : « ولو جن في الميقات ، أو أغمي عليه أحرم عنه وليه ، وجنبه ما يتجنبه المحرم ».
[٢] في نسخة الكافي (١). وفي الوسائل رواه عن الكليني : « أغمي عليه حتى أتى الوقت » (٢) ، ورواه عن الشيخ : « أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت » (٣).
[٣] كما هو مذكور في القواعد وغيرها مما سبق ، أي : يحرم به
__________________
(١) في بعض نسخ الكافي : ( الوقت ) لا حظ الكافي الجزء ٤ الصفحة ٣٢٥ طبع إيران الحديثة.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، طبع إيران الحديثة.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المواقيت حديث : ٤. طبع إيران الحديثة ، باب : ٥٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢ من الطبعة المذكورة. إلا أنه في الثاني جاء في الأصل : ( الموقف ) وكتب ( الوقت ) بعنوان : نسخة. وفي التهذيب ـ أيضاً ـ : ( الموقف ) لاحظ التهذيب الجزء ٥ الصفحة ٦٠ طبع النجف الأشرف