______________________________________________________
الاجارتين متماثلان ، وإذا بدلنا الحج عن خالد بزيارة الحسين (ع) يوم عرفة كانا متضادين.
وفي جميع هذه الصور لا تصح الإجارة الثانية بدون إجازة المستأجر الأول ، لما سبق من أنها منافية لحقه. كما أن الظاهر أنها تصح بإجازته ، إذ لا يعتبر في صحة العقد بالإجازة أن يكون المجيز مالكاً لموضوع العقد ، بل يكفي في صحة العقد بالإجازة أن يكون العقد ـ لو لا الإجازة ـ منافيا لحق غير العاقد ، فإذا أجاز ذو الحق لم يكن مانع من نفوذ العقد. ولذا صح بيع العين المرهونة بإجازة المرتهن وإن لم يكن مالكاً لموضوع الحق ، ويصح بيع أموال المفلس بإجازة الغرماء. إلى غير ذلك من موارد الإجازة ممن له الحق ، المانع ـ لو لا الإجازة ـ من نفوذ العقد على موضوع الحق.
ومرجع الإجازة : إما إلى الإقالة وانفساخ العقد الأول ، فلا يرجع الأجير على المستأجر الأول بالأجرة. أو الى إسقاط ماله على الأجير من حق ملكه بالإجارة ـ وهو العمل الخاص على نحو المباشرة ـ فيكون إبراء لما في ذمته ، أو إسقاطاً لما ملكه عليه من المنفعة الخاصة. لكن مقتضى نفس الإجازة هو الثاني ، لأن الإقالة محتاجة إلى تراضي الطرفين ، لأنها من العقود ، فتكون أجرة الإجارة الثانية راجعة للأجير من دون حق للمستأجر فيها. نعم إذا كانت الإجارة الثانية واردة على نفس موضوع الإجارة الأولى كان مقتضى الإجازة رجوع أجرة الإجارة الثانية إلى المستأجر الأول ، لأنها عوض ملكه. مثل : أن يستأجره الأول ليحج عن زيد في سنة معينة ، فيستأجره الثاني على أن يحج عن زيد أيضاً في تلك السنة بأجرة معينة ، فإن الإجارة الثانية واقعة على نفس ما ملكه المستأجر الأول ، فإذا أجازها ملك الأجرة المسماة فيها ، وكان للأجير أجرته المسماة في الإجارة الأولى.