واقعة على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجارة ، لأنه
______________________________________________________
وهذا واضح إذا كانت الأولى واقعة على المنفعة الخاصة الخارجية والثانية عليها أيضاً ، أما إذا كانت الأولى على ما في الذمة والثانية على المنفعة الخاصة ـ أو بالعكس ـ فموضوع الاجارتين مختلف ، ولا تكون الإجازة موجبة لرجوع أجرة الثانية إلى المستأجر الأول. بل يجري حكم المتضادين والمتماثلين ، من رجوع الإجازة إلى الفسخ والإقالة ، فلا يكون للمستأجر إلا الأجرة الثانية. أو إلى إسقاط المستأجر الأول حقه على الأجير ، فيستحق الأجرة عليه وعلى المستأجر الثاني. وإذا استأجره الأول على الحج عن زيد مباشرة في الذمة ، ثمَّ استأجره الثاني على الحج عن زيد مباشرة أيضاً في الذمة ، ففي كون موضوع الاجارتين واحداً ، وبالإجازة تكون أجرة الثانية للمستأجر الأول وأجرة الأولى للأجير. أو متعدداً ، فيجري حكم المتضادين الذي عرفت إشكاله وجهان. وإن كان الأقوى الثاني ، لأن ما في الذمة لا يتعين كونه للمستأجر الأول إلا بالتعيين ، بخلاف ما في الخارج. ولذا لو فرض إمكان الجمع بينهما ـ كما لو استأجره زيد ليزور عن عمرو يوم عرفة ، واستأجره خالد ليزور عن عمرو في ذلك اليوم ـ صحت الإجارتان ، ووجبت زيارتان عن عمرو إحداهما لزيد والأخرى لخالد. وامتناع الاجتماع ـ في مثل الحج في سنة واحدة ـ لا يجعل موضوع الثانية عين موضوع الأولى ، كي تكون الثانية واقعة على مال المستأجر الأول. نعم إذا استأجره الثاني على أن يحج عن زيد ملاحظاً الحج الذي ملكه الأول عليه ، كانت الثانية واقعة على مال المستأجر الأول ، فإذا أجازها الأول استحق الأجرة الثانية وكان للأجير أجرة الإجارة الأولى. فلاحظ.