لا دخل للمستأجر بها ، إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها [١]. وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة ـ بأن تكون منفعته من حيث الحج ، أو جميع منافعه له ـ جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله. وكذا الحال في نظائر المقام ، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ، ثمَّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ، ليس لزيد إجازة العقد الثاني. وأما إذا ملكه منفعته الخياطي [٢] ، فأجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو [٣] ، جاز له اجازة هذا العقد ، لأنه تصرف في متعلق حقه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم لو ملك منفعة خاصة ـ كخياطة
______________________________________________________
[١] قد عرفت إشكاله مما سبق ، وكذا قوله بعد ذلك : « ليس لزيد إجازة .. ».
[٢] يعني : مطلق المنفعة الخارجية الخياطية المطلقة. أما لو كان الخياطية الخاصة الراجعة لزيد ـ يعني : خياطة ثوبه مثلا ـ فان آجره الثاني على الخياطة لعمرو ، فالخياطة الثانية غير الخياطة الاولى ، فلا تكون مورداً للإجارة الأولى ، كما سيأتي.
[٣] ينبغي أن يكون مثالا لما إذا آجره الأول لمطلق الكتابة الخارجية نظير ما سبق في الخياطة ، وإلا لم تكن الثانية واقعة على مال المستأجر الأول ، كما سيأتي. ثمَّ إن المتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أن الإجارة الثانية إذا كانت بحيث لا يمكن العمل بها مع الإجارة الأولى لا تصح بدون الإجازة من المستأجر الأول ، لانتفاء القدرة