______________________________________________________
على موضوعها ، وتصح بإجازته. سواء أكانت الثانية واقعة على عين ما وقعت عليه الإجارة الأولى ، أم على مثله ، أم على ضده. وكأن عذر المصنف (ره) في عدم صحة الإجازة : أن معنى الإجازة الرضا بالعقد ، ولما لم يكن العقد واقعاً على ما تعلق به لم يكن معنى لإجازته. لكن اختصاص الإجازة بذلك غير ظاهر ، إذ يكفي في صحة الإجازة كون العقد منافياً لحقه ، فإذا رضي فقد رفع اليد عن حقه ، فان هذا هو المعني من صحة الإجازة. وإن كان هو في الحقيقة إسقاطاً للحق ، الموجب لانتفاء المانع عن صحة العقد. فكأن النزاع لفظي لا غير.
الثاني : أن الإجارة الثانية إذا كانت واقعة على عين ما وقعت عليه الإجارة الأولى كان مقتضى الإجازة استحقاق المستأجر الأول الأجرة المسماة في الإجارة الثانية ، ويكون للأجير الأجرة المسماة في الإجارة الاولى لا غير. وإذا كانت واقعة على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى كان مقتضى الإجازة سقوط حق المستأجر الأول ، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة الاولى والأجرة الثانية معاً.
الثالث : أن الإجازة نفسها راجعة إلى إسقاط الحق لا غير. والحمل على التفاسخ محتاج إلى قرينة تدل على وقوع الإقالة عن تراضي الطرفين ، فاذا لم تكن القرينة يحكم بالأول لا غير.
الرابع : أن الإجارة تارة : تكون بلحاظ تمليك منفعة في الذمة ، وأخرى : بلحاظ منفعة خارجية. نظير إجارة الحيوان ، واجارة المساكن ـ بل واجارة المولى عبده ـ فان مقتضاها تمليك نفس المنفعة الخارجية التي تكون للعين المستأجرة من دون إشغال ذمة ، فان المولى إذا آجر عده فقد ملك منفعته للمستأجر ، من دون إشغال ذمته بشيء ولا ذمة عبده. وكذلك