______________________________________________________
استحباب الثاني من حيث عقد الإحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبداً. وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية (١). وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار (٢) ، وما في حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار (٣) ، وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار (٤) ، وما في رواية الفضيل بن يسار ، من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار ، فإنه (ع) قال : « ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثمَّ يشعرها ، ويقلدها » (٥).
أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لا على الترتيب ولا مطلقاً. ولذلك ذكرها في الحدائق دليلاً على الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد ، معارضة منه لصاحب المدارك ، فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب. وأما موثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبيك. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة ، ثمَّ ادخل المسجد فصل ، ثمَّ أفرض بعد صلاتك ، ثمَّ أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمَّ قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني. ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٩.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٣.
(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.