بل لكل عمرة مفردة [١]. والأفضل أن يكون من الحديبية ،
______________________________________________________
ودلالته لا تخلو من إشكال ، إذ لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. اللهم إلا أن يقال : مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة للاعتمار ـ كما هو ظاهر حرف الغاية ـ أنه مقدمة على سبيل اللزوم والتعيين فيتوقف الاعتمار عليه.
ونحوه في الاشكال صحيح جميل بن دراج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع) : تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ، ثمَّ تقيم حتى تطهر ، فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » (١).
قال ابن أبي عمير : « كما صنعت عائشة » فإنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب. فالعمدة في الحكم هو الإجماع.
[١] كما اختاره في المستند. لعموم النصوص المذكورة. قال في الجواهر : « لو لا الإجماع ظاهراً على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة ، لإطلاق بعض النصوص ». أقول : أما صحيح جميل فخاص بعمرة حج الافراد. وأما الصحيح الآخر فهو وإن كان عاماً ، لكن قد عرفت الإشكال في دلالته على اللزوم. وحينئذ يجوز له الإحرام من منزله ، لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله ، كما اختاره في الجواهر. إلا أن يقال : يحمل الصحيح الأول على الوجوب ـ ولو بقرينة الإجماع ـ وحينئذ يتعين الأخذ بعمومه. والإجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.