______________________________________________________
الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج ، وقول المحقق في الشرائع وغيره ـ على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم ـ : أن العمرة قسمان : متمتع بها ، ومفردة ، والأولى فرض النائي ، والثانية فرض حاضري مكة ، وظهور كلامهم في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي ، لا أنه يجب عليه مع ذلك العمرة ..
واستدل له في المستند : بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ). فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله أنزل ذلك في كتابه ، وجرت به السنة من رسول الله (ص) » (١). خرج منه ما خرج فيبقى الباقي. ويشكل : بأن الإطلاق المذكور يقتضي عموم مشروعية العمرة المفردة ، وذلك خلاف الضرورة ، فلا بد من التصرف فيه بحمله على المستطيع للحج إذا كان نائياً ـ كما يقتضيه ذيله ـ ولا مجال للبناء على إطلاقه ثمَّ الرجوع اليه عند الشك كما في المقام. وكأنه لذلك : ما حكي ـ في الجواهر عن معاصريه من العلماء وغيرهم ـ من وجوب عمرة مفردة على النائين النائبين عن غيرهم ، مع فرض استطاعتهم المالية. معللين : بأن العمرة واجبة على كل أحد ، والفرض استطاعتهم لها فتجب ..
اللهم إلا أن يقال بعد أن كانت العمرة قسمين تمتعاً وإفراداً ، فعمومات الوجوب على من استطاع العمرة لا تجدي في إثبات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة إليها. حتى يثبت إطلاق لدليل المشروعية ، يقتضي أن كل من استطاع إلى أي نوع من العمرة وجبت عليه ، والإطلاق
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.