من مكة. بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة [١]. وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ـ وهي أحد مواضع أدنى الحل ـ للصحيحين الواردين فيه [٢] ، والمقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل. وإن كان القدر المتيقن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه [٣]. لكن الأحوط ما ذكرنا ، عملا بإطلاقهما. والظاهر أن الإحرام من المنزل
______________________________________________________
رسول الله (ص) ، من الجعرانة. أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف ، وفتح خيبر ، والفتح .. » (١). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أريد الجوار ، فكيف أصنع؟ فقال (ع) : إذا رأيت الهلال ـ هلال ذي الحجة ـ فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها. بالحج » (٢). وخصها في الحدائق بموردها ، وهو المجاور ، فلا تشمل المتوطن
[١] فإنه يحرم للحج من مكة كأهلها. ودليله ما عرفت من التقريب بناء على عموم المنزل لمنزل المجاور وإن لم يكن متوطناً. وما دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة ، قد عرفت عدم وضوحه ، فلا يشمل المقام.
[٢] وهما صحيحا سالم الحناط ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، المتقدمان.
[٣] لكن لا يجوز الاقتصار على القدر المتيقن في الإطلاقات ، وإلا لم يبق إطلاق بحاله ، فالبناء على خروجهما معاً متعين. مضافاً إلى أن ذيل الصحيح الثاني ظاهر فيما بعد السنتين. فراجعه فإنه طويل جداً. ويظهر منه أن مورده القاطن الذي تبدل فرضه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.