______________________________________________________
فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد (١). وبين خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » (٢) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » (٣) ، وحسن مرازم عن أبي عبد الله (ع) : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » (٤). ونحوها غيرها.
لكن في جملة من النصوص : أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة. منها : موثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية؟ قال (ع) : إذا رأيت بيوت مكة ـ ذي طوى ـ فاقطع التلبية » (٥). وفي خبر الفضيل ابن يسار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية؟ قال (ع) : حيال العقبة ، عقبة المدنيين. فقلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » (٦) وصحيح البزنطي ، والمروي في قرب الاسناد قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال : كان أبو الحسن (ع) يقول : يقطع التلبية إذا نظر الى بيوت مكة » (٧). ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ١١.
(٧) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الإحرام حديث : ١٢.