______________________________________________________
وجه لاستيناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ». ونحوه حكى عن جده أيضاً. وفي الرياض أصر على بطلان الإحرام بإعادته ، مستظهراً له من لفظ الإعادة في الصحيح ، مستشهداً عليه بما ذكره الأصوليون : بأن الإعادة الإتيان بالشيء ثانياً بعد الإتيان به أولاً ، لوقوعه على نوع خلل ، كتجرد عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ..
ومن ذلك يظهر أن في المسألة وجوها : الأول : عدم مشروعية الإعادة إلا فيما لو كان الواقع منه ـ أولاً ـ صورة الإحرام لا حقيقته. وهو ظاهر ابن إدريس. الثاني : البناء على مشروعية الإحرام ـ ثانياً ـ حقيقة وبطلان الإحرام الأول. وهو ظاهر المختلف ، وتبعه عليه في الرياض الثالث : مشروعية صورة الإحرام ، بلبس الثوبين ، والتلبية ، بلا نية إنشائه. وهو ظاهر المدارك ، وكذا المسالك فيما حكي عنه. الرابع : مشروعية إنشائه ثانياً مع البناء على صحة الإحرام الأول ، فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين. كما قد يظهر من كاشف اللثام ، واختاره في الجواهر في أواخر شرح المسألة.
ولا يخفى بعد الوجه الأخير أولاً : بمخالفته لمرتكزات المتشرعة. بل لعله خلاف بناء الأصحاب ، فإن الإشكالات المذكورة ـ في كلمات ابن إدريس وغيره ـ مبنية على عدم إمكان تكرر الإحرام وتأكده. ولأجله حدثت الأقوال تخلصاً من المحذور المذكور.
وثانياً : بأنه خلاف ظاهر الصحيح ، فإن الإعادة المذكورة في الصحيح يراد منها امتثال أمر الإحرام بالفرد الثاني ، فلا ينطبق على الفرد الأول ، فالبناء على حصول الامتثال بفردين في عرض واحد في زمان