______________________________________________________
واحد خلاف ظاهر النص وخلاف المرتكز العرفي. وأشكل من ذلك ما ذكر في الجواهر ، من أنه يحسب له أفضلهما ، نظير ما ورد في الصلاة جماعة. فان ذلك كان الدليل ، وهذا في المقام مفقود. والقاعدة تقتضي وقوع الامتثال بالفردين معاً ، لأنهما في عرض واحد. ومما سبق يظهر ضعف الوجه الثالث ، فإن صورة الإحرام ليست إعادة للإحرام ضرورة. وأما الوجه الأول فهو خروج عن مفروض السؤال في الصحيح ، فيتعين الوجه الثاني. ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ وأمثاله ممن أطلق استحباب الإعادة ذلك. ثمَّ إنه لا يبعد أن يكون مراد كاشف اللثام ، من تجديد النية وتأكيدها استحضار صورة الإحرام ، لا نية إنشائه ، فإن نية إنشائه لا تكون مؤكدة لنيته ، بخلاف استحضار نية الإحرام ـ ولو بقاء ـ فإنه مؤكد لنية الإحرام الإجمالية ، وهي نية بقائه. وحينئذ يرجع مراده إلى الوجه الثالث.
ومن المؤسف أن شيخنا في الجواهر مع أنه أطال في شرح المسألة ، وأتعب نفسه الزكية في نقل كلمات الأصحاب وما فيها من النقض والإبرام لكنه لم يتعرض لتحقيق أن الإحرام الثاني إذا كان إحراماً حقيقياً وكان الإحرام الأول صحيحاً ، فهل يكون من اجتماع المثلين الجائز ، أو أنه يتأكد أحدهما بالآخر؟ وهل يترتب على ذلك تعدد الكفارة ، أو تعدد العقاب لو فعل المحرم بعض محرمات الإحرام ، أو لا يترتب ذلك؟ كما أنه لم يتعرض للإشكال على القول بأن الإحرام الثاني صوري ، وما المسوغ للالتزام به؟! وأطال في نقل كلام السيد في الرياض والاشكال عليه. فراجع. والله سبحانه الموفق الهادي.