بغير صلاة » [١]. وأما على القول بالاختصاص بالمسجد ، فمع عدم إمكان صبرها الى أن تطهر [٢] تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن ـ لزحم أو غيره ـ أحرمت خارج المسجد ، وجددت في الجحفة أو محاذاتها [٣].
______________________________________________________
[١] رواها في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الإحرام. قال (ع) : تغتسل ، وتستثفر ، وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة » (١). والرواية ـ كما ترى ـ مسندة لا مرسلة ، ولا يظهر منها ورودها فيما نحن فيه ، بل لعل ظاهر قوله (ع) : « وتهل بالحج .. » أنها واردة في إحرام الحج لا إحرام العمرة.
[٢] وكذا مع إمكان صبرها ، لجواز الاجتياز للحائض.
[٣] قال في المستند : « فرع : وإذ عرفت تعين الإحرام من مسجد الشجرة ، فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما منه مجتازين ، لحرمة اللبث. فان تعذر بدونه ، فهل يحرمان من خارجه ـ كما صرح به الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة ـ لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً أم يؤخرانه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ الأحوط الإحرام منهما. وإن كان الأظهر الثاني ، لما ذكر. ولعدم الدليل على توقيت الخارج لمثلهما. ومنع وجوب قطع المسافة محرماً عليه. وتمثيل الضرورة في الأخبار بالمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد اتحاد العلة قطعاً. ولعدم القول بالفصل ظاهراً ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.